All legislation

مرسوم Decree No. 5428 09/08/2019

قبول هبة مقدمة من السيد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري (كويتي الجنسية) لصالح الهيئة العليا للإغاثة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5428
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5428 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة المالية المقدمة من السيد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري (كويتي الجنسية) لصالح الهيئة العليا للإغاثة والبالغة قيمتها /7.550.000/ ل.ل (سبعة ملايين وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية) من اجل تنفيذ اشغال حفر بئر ارتوازي في مدينة المنية حي الضيعة، على ان تنفذ هذه الاشغال عبر الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل