جميع التشريعات

مرسوم رقم 5408 05/08/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5408
التاريخ
05/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2759
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5408 تاريخ 05/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3959 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد بلال حسن نصرالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال حسن نصرالله المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5095 تاريخ 8/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصرالله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 96 من منطقة بعلبك العقارية - العسيرة - ملك حسن ديب نصرالله - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب