All legislation

مرسوم Decree No. 5408 05/08/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5408
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5408 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3959 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد بلال حسن نصرالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال حسن نصرالله المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5095 تاريخ 8/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصرالله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 96 من منطقة بعلبك العقارية - العسيرة - ملك حسن ديب نصرالله - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب