المادة 1
يعدل الجدول رقم 3 من القرار رقم 1/796 تاريخ 2014/4/17 ليصبح كالآتي:
قرار رقم 1558 02/08/2019
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الرقم 376 تاريخ 1994/8/1 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على القرار الرقم 1/306 تاريخ 2005/6/3 وتعديلاته (أسس تسعير الادوية),
بناء على اقتراح اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 1/773 تاريخ 2019/5/9,
وبعد استطلاع رأي وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ونقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الادوية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 547 تاريخ 2019/07/23),
يقرر ما يأتي:
يعدل الجدول رقم 3 من القرار رقم 1/796 تاريخ 2014/4/17 ليصبح كالآتي:
يعدل الجدول رقم 4 من القرار رقم 1/796 تاريخ 2014/4/17 والمعدل بالجدول الرابع من القرار رقم 1/301 تاريخ 2018/2/21 ليصبح كالآتي:
ملاحظة: يبين العمود 3 نسبة رسم جمركي عادي.
في حال كانت نسبة الجمارك لمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة المعمول بها (%5 حاليا)، تضاف القيمة المختلفة الى القيمة المذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 2 آب 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق