All legislation

قرار Decision No. 1558 02/08/2019

تعديل القرار رقم 1/306 تاريخ 2005/6/3 المتعلق بأسس تسعير الادوية

Type
قرار · Decision
Number
1558
Date
02/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2777-2779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1558 تاريخ 02/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الرقم 376 تاريخ 1994/8/1 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على القرار الرقم 1/306 تاريخ 2005/6/3 وتعديلاته (أسس تسعير الادوية),

بناء على اقتراح اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 1/773 تاريخ 2019/5/9,

وبعد استطلاع رأي وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ونقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الادوية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 547 تاريخ 2019/07/23),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول رقم 3 من القرار رقم 1/796 تاريخ 2014/4/17 ليصبح كالآتي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعدل الجدول رقم 4 من القرار رقم 1/796 تاريخ 2014/4/17 والمعدل بالجدول الرابع من القرار رقم 1/301 تاريخ 2018/2/21 ليصبح كالآتي:

ملاحظة: يبين العمود 3 نسبة رسم جمركي عادي.

في حال كانت نسبة الجمارك لمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة المعمول بها (%5 حاليا)، تضاف القيمة المختلفة الى القيمة المذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2 آب 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق