النص الكامل

قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

تمنح شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية أوضاعها المالية والقانونية إنفاذاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم الصادرة تطبيقاً له، تحت طائلة سحب الترخيص سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 3 من قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284011/article/3/