المادة 3
تمنح شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية أوضاعها المالية والقانونية إنفاذاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم الصادرة تطبيقاً له، تحت طائلة سحب الترخيص سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.