جميع التشريعات

قرار رقم 78 25/07/2019

إجراء الكشف على السلع التي تدخل المستودعات الصناعية للتحقق من الغاية من استيرادها

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
25/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 25/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لاسيما المادة 240 منه،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يشترط إجراء الكشف على السلع التي تدخل الى المستودعات الصناعية من قبل المصلحة المختصة في وزارة الصناعة قبل إعطاء أي إفادة من قبلها تثبت صفة المؤسسة الصناعية.

المادة 2

يتم الكشف على المصانع التي تستفيد حاليا من المستودع الصناعي للتأكد من أن المواد التي تدخل اليه تهدف الى التصنيع فقط.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

25 تموز 2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور