المادة 1
يشترط إجراء الكشف على السلع التي تدخل الى المستودعات الصناعية من قبل المصلحة المختصة في وزارة الصناعة قبل إعطاء أي إفادة من قبلها تثبت صفة المؤسسة الصناعية.
قرار Decision No. 78 25/07/2019
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لاسيما المادة 240 منه،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
يقرر ما يلي:
يشترط إجراء الكشف على السلع التي تدخل الى المستودعات الصناعية من قبل المصلحة المختصة في وزارة الصناعة قبل إعطاء أي إفادة من قبلها تثبت صفة المؤسسة الصناعية.
يتم الكشف على المصانع التي تستفيد حاليا من المستودع الصناعي للتأكد من أن المواد التي تدخل اليه تهدف الى التصنيع فقط.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
25 تموز 2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور