جميع التشريعات

قرار رقم 91 06/08/2019

تعديل القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به،)

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
06/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/08/2019, ص. 2816-2817
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 06/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المواد 4، 35، 98 و101 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 144/2001، تاريخ 23 آذار 2001، موضوع تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9202، تاريخ 22 تموز 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة الثالثة من قرار المجلس رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، نبذة جديدة برقم «ج2» التالي نصها

«نسخة عن مستند تصريح التصدير المنظم في بلد المنشأ، من الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية، أو تلك التي يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية ولا يطلب المصرح الإستفادة من المعاملة التفضيلية، على أن تصدق هذه النسخة وفق الأصول النظامية التي يحددها مدير الجمارك العام بمذكرة تصدر عنه، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة