ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المواد 4، 35، 98 و101 منه،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 144/2001، تاريخ 23 آذار 2001، موضوع تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9202، تاريخ 22 تموز 2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضاف الى المادة الثالثة من قرار المجلس رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، نبذة جديدة برقم «ج2» التالي نصها
«نسخة عن مستند تصريح التصدير المنظم في بلد المنشأ، من الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية، أو تلك التي يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية ولا يطلب المصرح الإستفادة من المعاملة التفضيلية، على أن تصدق هذه النسخة وفق الأصول النظامية التي يحددها مدير الجمارك العام بمذكرة تصدر عنه، وتنشر في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2019
الرئيس
اسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة