جميع التشريعات

قرار رقم 35 14/08/2019

إعطاء الجمعيات التعاونية فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعها القانونية

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
14/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/08/2019, ص. 2914
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 14/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادتين 32 و49 من المرسوم التطبيقي رقم 2989 الصادر بتاريخ 17/3/1972 (المتعلق بالجمعيات التعاونية)،

بناء على خطة النهوض بالقطاع التعاوني وإفساحاً بالمجال أمام الجمعيات التعاونية لتسوية أوضاعها القانونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستمر كل من مجالس الإدارة ولجان المراقبة العائدة للجمعيات التعاونية في أداء المهام الموكلة الى كل منها وممارسة صلاحياتها كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن تتم دعوة الجمعيات العمومية العادية خلال هذه المدة للإنعقاد وذلك للتصديق على الميزانيات المستحقة لغاية تاريخه ولإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وفقا للقوانين والانظمة التعاونية النافذة.

المادة 2

يسري مفعول هذا القرار على كافة الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطلبات تمديد لهيئاتها المسؤولة موقع من عشرة أعضاء على الأقل.

المادة 3

تعطى الجمعيات التعاونية المنتهية صلاحية هيئاتها المسؤولة مهلة شهر، وذلك لتقديم طلبات تمديد موقعة على الاقل من عشرة أعضاء بهدف تصحيح أوضاعها القانونية.

المادة 4

يتم العمل، بعد إنتهاء مدة السماح المحددة أعلاه، بأحكام المادتين 32 و49 من المرسوم رقم 2989/72 بشكل حرفي وفقا لغاية المشترع من تقريرها والمنطبقة على المبادئ العامة للقانون، وفقا لأحكام المذكرة رقم 2 الصادرة بتاريخ 31/5/2018.

المادة 5

إنّ عدم الإلتزام بأحكام المواد السابقة يعرّض الجمعية التعاونية لتطبيق أحكام المادة 49، المتعلق بحلّ الجمعيات التعاونية، من المرسوم 17199/64 (قانون الجمعيات التعاونية).

المادة 6

يُعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/8/2019 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد