إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادتين 32 و49 من المرسوم التطبيقي رقم 2989 الصادر بتاريخ 17/3/1972 (المتعلق بالجمعيات التعاونية)،
بناء على خطة النهوض بالقطاع التعاوني وإفساحاً بالمجال أمام الجمعيات التعاونية لتسوية أوضاعها القانونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تستمر كل من مجالس الإدارة ولجان المراقبة العائدة للجمعيات التعاونية في أداء المهام الموكلة الى كل منها وممارسة صلاحياتها كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن تتم دعوة الجمعيات العمومية العادية خلال هذه المدة للإنعقاد وذلك للتصديق على الميزانيات المستحقة لغاية تاريخه ولإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وفقا للقوانين والانظمة التعاونية النافذة.
يسري مفعول هذا القرار على كافة الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطلبات تمديد لهيئاتها المسؤولة موقع من عشرة أعضاء على الأقل.
تعطى الجمعيات التعاونية المنتهية صلاحية هيئاتها المسؤولة مهلة شهر، وذلك لتقديم طلبات تمديد موقعة على الاقل من عشرة أعضاء بهدف تصحيح أوضاعها القانونية.
يتم العمل، بعد إنتهاء مدة السماح المحددة أعلاه، بأحكام المادتين 32 و49 من المرسوم رقم 2989/72 بشكل حرفي وفقا لغاية المشترع من تقريرها والمنطبقة على المبادئ العامة للقانون، وفقا لأحكام المذكرة رقم 2 الصادرة بتاريخ 31/5/2018.
إنّ عدم الإلتزام بأحكام المواد السابقة يعرّض الجمعية التعاونية لتطبيق أحكام المادة 49، المتعلق بحلّ الجمعيات التعاونية، من المرسوم 17199/64 (قانون الجمعيات التعاونية).
يُعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/8/2019
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد