All legislation

قرار Decision No. 35 14/08/2019

إعطاء الجمعيات التعاونية فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعها القانونية

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
14/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 14/08/2019
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادتين 32 و49 من المرسوم التطبيقي رقم 2989 الصادر بتاريخ 17/3/1972 (المتعلق بالجمعيات التعاونية)،

بناء على خطة النهوض بالقطاع التعاوني وإفساحاً بالمجال أمام الجمعيات التعاونية لتسوية أوضاعها القانونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستمر كل من مجالس الإدارة ولجان المراقبة العائدة للجمعيات التعاونية في أداء المهام الموكلة الى كل منها وممارسة صلاحياتها كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن تتم دعوة الجمعيات العمومية العادية خلال هذه المدة للإنعقاد وذلك للتصديق على الميزانيات المستحقة لغاية تاريخه ولإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وفقا للقوانين والانظمة التعاونية النافذة.

المادة 2

يسري مفعول هذا القرار على كافة الجمعيات التعاونية التي تقدمت بطلبات تمديد لهيئاتها المسؤولة موقع من عشرة أعضاء على الأقل.

المادة 3

تعطى الجمعيات التعاونية المنتهية صلاحية هيئاتها المسؤولة مهلة شهر، وذلك لتقديم طلبات تمديد موقعة على الاقل من عشرة أعضاء بهدف تصحيح أوضاعها القانونية.

المادة 4

يتم العمل، بعد إنتهاء مدة السماح المحددة أعلاه، بأحكام المادتين 32 و49 من المرسوم رقم 2989/72 بشكل حرفي وفقا لغاية المشترع من تقريرها والمنطبقة على المبادئ العامة للقانون، وفقا لأحكام المذكرة رقم 2 الصادرة بتاريخ 31/5/2018.

المادة 5

إنّ عدم الإلتزام بأحكام المواد السابقة يعرّض الجمعية التعاونية لتطبيق أحكام المادة 49، المتعلق بحلّ الجمعيات التعاونية، من المرسوم 17199/64 (قانون الجمعيات التعاونية).

المادة 6

يُعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/8/2019 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد