جميع التشريعات

قرار رقم 84 07/08/2019

المؤسسات الصناعية التي تملك مستودعا صناعيا

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
07/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/08/2019, ص. 2914
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 07/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 240 منه،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 78/1 تاريخ 25/7/2019 (يتعلق بإجراء الكشف على السلع التي تدخل المستودعات الصناعية للتحقق من الغاية من إستيرادها)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على كل مؤسسة صناعية تملك مستودعا صناعيا تقديم طلب الى وزارة الصناعة قبل إدخال أي بضاعة إلى المستودع.

المادة 2

على كل مؤسسة صناعية تريد الحصول على أي إفادة أو شهادة صناعية تصريح عن ملكيتها للمستودع الصناعي مع ذكر عنوانه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

7 آب 2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور