المادة 1
على كل مؤسسة صناعية تملك مستودعا صناعيا تقديم طلب الى وزارة الصناعة قبل إدخال أي بضاعة إلى المستودع.
قرار Decision No. 84 07/08/2019
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 240 منه،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 78/1 تاريخ 25/7/2019 (يتعلق بإجراء الكشف على السلع التي تدخل المستودعات الصناعية للتحقق من الغاية من إستيرادها)،
يقرر ما يلي:
على كل مؤسسة صناعية تملك مستودعا صناعيا تقديم طلب الى وزارة الصناعة قبل إدخال أي بضاعة إلى المستودع.
على كل مؤسسة صناعية تريد الحصول على أي إفادة أو شهادة صناعية تصريح عن ملكيتها للمستودع الصناعي مع ذكر عنوانه.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
7 آب 2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور