جميع التشريعات

مرسوم رقم 5462 21/08/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5462
التاريخ
21/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/08/2019, ص. 2916-2917
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5462 تاريخ 21/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمد خير عبد الغني صاحب مؤسسة خالد عبد الغني للتجارة العامة - WILD WINGS، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2116 تاريخ 28/1/2019 والرقم 6092 تاريخ 12/3/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد خالد محمد خير عبد الغني صاحب مؤسسة خالد عبد الغني للتجارة العامة - WILD WINGS، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على العقار رقم 605 من منطقة مكسه العقارية - ملك نجاح وغسان داوود الشمالي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب