إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمد خير عبد الغني صاحب مؤسسة خالد عبد الغني للتجارة العامة - WILD WINGS، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2116 تاريخ 28/1/2019 والرقم 6092 تاريخ 12/3/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد خالد محمد خير عبد الغني صاحب مؤسسة خالد عبد الغني للتجارة العامة - WILD WINGS، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله القائم على العقار رقم 605 من منطقة مكسه العقارية - ملك نجاح وغسان داوود الشمالي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب