جميع التشريعات

اعلام 27/08/2019

الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور

النوع
اعلام
التاريخ
27/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 3010-3011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 27/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفى منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

1 - أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

2 - أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،

وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

لذلك،

تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه، بضرورة الالتزام بأحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة الى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها.