All legislation

اعلام Notification 27/08/2019

الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور

Type
اعلام · Notification
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3010-3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفى منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

1 - أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

2 - أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،

وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

لذلك،

تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه، بضرورة الالتزام بأحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة الى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها.