جميع التشريعات

اعلام 27/08/2019

الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة

النوع
اعلام
التاريخ
27/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 3011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 27/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% الى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها الى 7%،

وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،

لذلك،

تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:

- على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمناً.

- على أساس معدل 10% اعتباراً من 01/08/2019.