All legislation

اعلام Notification 27/08/2019

الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة

Type
اعلام · Notification
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% الى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها الى 7%،

وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع،

لذلك،

تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقاً لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات الى قسمين:

- على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمناً.

- على أساس معدل 10% اعتباراً من 01/08/2019.