جميع التشريعات

مرسوم رقم 5564 06/09/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5564
التاريخ
06/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/09/2019, ص. 3023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5564 تاريخ 06/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخر24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3818 تاريخ 29/10/2018 القاضي بإعطاء مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2245 تاريخ 30/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /700/ القسم رقم /5/ من منطقة جل الديب العقارية - ملك ابو جوده - الطريق العام - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب