إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخر24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3818 تاريخ 29/10/2018 القاضي بإعطاء مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2245 تاريخ 30/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /700/ القسم رقم /5/ من منطقة جل الديب العقارية - ملك ابو جوده - الطريق العام - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب