المادة 5
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13405 / 2022 )
على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:
ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, المادة 3, 16/01/2020
يعدل ترقيم «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة» و«المادة السادسة».
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022, المادة 1, 03/02/2022
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022, المادة 2, 03/02/2022
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة» التالي نصها:
«الـمادة الخامسة: على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:
ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»