المادة 1
على المصارف، عند فتح حساب مصرفي لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير أعماله ونشاطاته التجارية أو المهنية أو الخدماتية، ان تستحصل منه على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
قرار اساسي رقم 13100 03/09/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و71 و174 منه،
وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 2208/ص1 تاريخ 14/8/2019،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
على المصارف، عند فتح حساب مصرفي لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير أعماله ونشاطاته التجارية أو المهنية أو الخدماتية، ان تستحصل منه على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
على المصارف أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتحديث ملفات عملائها الخاضعين لأحكام المادة الاولى اعلاه وذلك في ما خص الحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار بحيث تستحصل منهم على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.
تمنح المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2020 للتقيد بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13672 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13618 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13511 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13230 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13195 / 2020 )
1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:
ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.
ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.
2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.
3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:
ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.
ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.
2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.
3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»
التعديلات على هذه المادة · 13، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, المادة 3, 16/01/2020
يعدل ترقيم «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة» و«المادة السادسة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, المادة 4, 16/01/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «المادة الرابعة» التالي نصها:
««المادة الرابعة»: أولاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الوطائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4/12/2019 المبين في ما يلي:
- 5% على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية).
- 8.5% على الوذائع بالليرة اللبنانية.
ثانياً: تبقى شروط الوذائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها.
يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:
- 50% بعملة الحساب.
- 50 % بالليرة اللبنانية.»
أُضيفت إلى (الـمقطع «ثالثاً») بموجب قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020, المادة 1, 20/02/2020
يضاف الى الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمقطع «ثالثاً» والـمقطع «رابعاً» التالي نصهما:
«ثالثاً: على الـمصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لـمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 الـمبين في ما يلي:
1 ــ في ما خص العملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية):
ــ 2% على الودائع لشهر واحد.
ــ 3% على الودائع لستة اشهر.
ــ 4% على الودائع لسنة وما فوق.
2 ــ في ما خص الليرة اللبنانية:
ــ 5.5% على الودائع لشهر واحد.
ــ 6.5% على الودائع لستة اشهر.
ــ 7.5% على الودائع لسنة وما فوق.
رابعاً: على الـمصارف العاملة في لبنان ان تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذه الـمادة في احتساب معدلات الفوائد الـمرجعية لسوق بيروت (BRR)."
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13230 تاريخ 01/06/2020, المادة 1, 11/06/2020
يمدد العمل لغاية 31/12/2020 باحكام كل من:
- المادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
- المادة السادسة مكرر من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
- المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13301 تاريخ 09/12/2020, المادة 1, 17/12/2020
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 .
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13343 تاريخ 28/06/2021, المادة 1, 08/07/2021
يمدد العمل لغاية 31/12/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
- "المادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021, المادة 1, 13/01/2022
يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:
"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ
30/1/2020.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022, المادة 1, 30/06/2022
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ـ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019- «الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
أُلغيت (المقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 13511 تاريخ 28/12/2022, المادة 2, 12/01/2023
يلغى نص كل من الـمقطع «أولا» والـمقطع «ثالثا» والـمقطع «رابعا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمـضـافـة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 ويمدد العمل باحكام الـمقطع «ثانيا» منها لغاية 30/6/2023.
مُددت (ثانيا) بموجب قرار وسيط رقم 13561 تاريخ 27/06/2023, المادة 1, 13/07/2023
يمدد العمل لغاية 31/12/1997 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
مُددت (الـمقطع «ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023, المادة 1, 11/01/2024
يمدد العمل بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.
ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.
أُلغيت (الـمقطع «ثانيا») بموجب قرار وسيط رقم 13618 تاريخ 02/02/2024, المادة 2, 29/02/2024
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الرابعة" من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13672 تاريخ 10/10/2024, المادة 1, 14/11/2024
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الرابعة» التالي نصها:
«الـمادة الرابعة: 1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:
ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.
ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.
2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.
3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»
على الـمصارف التي تتلقى ودائع أو تحاويل مصدرها هبات بالدولار الأميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى ممنوحة من الـمؤسسات الدولية والجهات الـمانحة بغية توزيعها على الـمستفيدين من هذه الهبات، إبلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف بهذه الـمبالغ وبسعر الصرف الذي يتم اعتماده في حال تحويلها من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13405 / 2022 )
على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:
ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, المادة 3, 16/01/2020
يعدل ترقيم «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي «المادة الخامسة» و«المادة السادسة».
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022, المادة 1, 03/02/2022
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022, المادة 2, 03/02/2022
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة» التالي نصها:
«الـمادة الخامسة: على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:
ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).
ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13587 / 2023 )
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة مكرر» التالي نصها:
«الـمادة الخامسة مكرر: أولاً: على الـمصارف:
1 ــ عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حـسـابـات الـودائـع لـم تـكـن مـفـروضـة قـبـل تاريخ 31/10/2019 .
2 ــ اعداد لائحة تتضمن الـمعلومات الدقيقة والـموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعن طريقة احتسابها وعن آلية استيفائها بحيث لا يتم فرض اي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.
3 ــ نشر اللائحة الـمشار اليها اعلاه في مكان واضح داخـل الـمـركـز الرئـيـسـي وفي الفروع كافة وعلى الـموقع الالكتروني للـمصرف في مدة حدها الاقصى 16/10/2023 .
ثانياً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه الـمادة.
ثالثاً: ان مخالفة احكام هذه الـمادة تعرض الـمصرف الـمخالف للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13587 تاريخ 03/10/2023, المادة 1, 12/10/2023
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة مكرر» التالي نصها:
«الـمادة الخامسة مكرر: أولاً: على الـمصارف:
1 ــ عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حـسـابـات الـودائـع لـم تـكـن مـفـروضـة قـبـل تاريخ 31/10/2019 .
2 ــ اعداد لائحة تتضمن الـمعلومات الدقيقة والـموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعن طريقة احتسابها وعن آلية استيفائها بحيث لا يتم فرض اي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.
3 ــ نشر اللائحة الـمشار اليها اعلاه في مكان واضح داخـل الـمـركـز الرئـيـسـي وفي الفروع كافة وعلى الـموقع الالكتروني للـمصرف في مدة حدها الاقصى 16/10/2023 .
ثانياً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه الـمادة.
ثالثاً: ان مخالفة احكام هذه الـمادة تعرض الـمصرف الـمخالف للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف».
يعمل بهذا القرار فور صدوره
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022, المادة 1, 03/02/2022
يعدل ترقيم كل من «الـمـادة الخامسة» و«الـمادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث يصبح على التوالي «الـمادة السادسة» و«الـمادة السابعة».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 أيلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه