جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13100 03/09/2019

فتح الحسابات المصرفية

النوع
قرار اساسي
الرقم
13100
التاريخ
03/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/09/2019, ص. 3051-3052
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13672 تاريخ 10/10/2024 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13618 تاريخ 02/02/2024 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13587 تاريخ 03/10/2023 (Art. 5 مكرر)
قرار وسيط رقم 13561 تاريخ 27/06/2023 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13511 تاريخ 28/12/2022 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022 (Art. 4)
قرار وسيط رقم 13405 تاريخ 25/01/2022 (Arts. 5, 6)
و 6 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13100 تاريخ 03/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و71 و174 منه،

وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 2208/ص1 تاريخ 14/8/2019،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف، عند فتح حساب مصرفي لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير أعماله ونشاطاته التجارية أو المهنية أو الخدماتية، ان تستحصل منه على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

المادة 2

على المصارف أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتحديث ملفات عملائها الخاضعين لأحكام المادة الاولى اعلاه وذلك في ما خص الحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار بحيث تستحصل منهم على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

المادة 3

تمنح المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2020 للتقيد بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 13672 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13618 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13511 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13230 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13195 / 2020 )

1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:

ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.

ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.

2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.

3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/02/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/02/2020 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13195 تاريخ 13/02/2020, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    1 ــ على الـمصرف الذي اصدر شيكاً مصرفياً لعميله ان يقبل، بناء لطلب هذا الاخير وعلى مسؤوليته، استلام هذا الشيك منه وذلك اذا لـم يجر تظهيره وبحيث يتم الغاؤه واعادة قيد قيمته في حساب العميل الـمذكور شرط:

    ــ عدم وجود اي مانع قانوني يحول دون ذلك.

    ــ عدم وجود اي نزاع قانوني عالق بين الـمصرف والعميل الـمعني يتعلق بهذا الشيك أو بالحساب الـمذكور.

    2 ــ على الـمصرف الـمعني، في حال كان حساب العميل قد اقفل، اعادة فتح حساب له بغية ايداع قيمة الشيكات موضوع الفقرة الاولى من هذه الـمادة.

    3 ــ يمكن للعميل الاستفادة وفقا لقيمة الشيكات، موضوع هذه الـمادة، من أحكام النصوص التنظيمية الصادرة والتي قد تصدر عن مصرف لبنان وذلك ضمن الشروط الـمحددة في كل منها، سيما التعميم الاساسي رقم 158 والتعميم الاساسي رقم 166 .»

المادة 4 مكرر

على الـمصارف التي تتلقى ودائع أو تحاويل مصدرها هبات بالدولار الأميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى ممنوحة من الـمؤسسات الدولية والجهات الـمانحة بغية توزيعها على الـمستفيدين من هذه الهبات، إبلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف بهذه الـمبالغ وبسعر الصرف الذي يتم اعتماده في حال تحويلها من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية.»

المادة 5

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13405 / 2022 )

على الـمصارف عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها الا اذا ادى ذلك الى:

ــ عـدم مـراعـاة أحـكـام الـقـانـون رقــم 44 تاريخ 24/11/2015 (الـمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).

ــ عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما احكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلقة بنسب الـملاءة.»

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13587 / 2023 )

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

«الـمادة الخامسة مكرر: أولاً: على الـمصارف:

1 ــ عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حـسـابـات الـودائـع لـم تـكـن مـفـروضـة قـبـل تاريخ 31/10/2019 .

2 ــ اعداد لائحة تتضمن الـمعلومات الدقيقة والـموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعن طريقة احتسابها وعن آلية استيفائها بحيث لا يتم فرض اي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.

3 ــ نشر اللائحة الـمشار اليها اعلاه في مكان واضح داخـل الـمـركـز الرئـيـسـي وفي الفروع كافة وعلى الـموقع الالكتروني للـمصرف في مدة حدها الاقصى 16/10/2023 .

ثانياً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه الـمادة.

ثالثاً: ان مخالفة احكام هذه الـمادة تعرض الـمصرف الـمخالف للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف».

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 أيلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه