جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13102 03/09/2019

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
13102
التاريخ
03/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/09/2019, ص. 3065-3070
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص كل من البنود (ه) و(و) و(ز) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:

ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.

ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»

«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»

«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»

المادة 2

يلغى نص البند (أ) من «المادة الثالثة عشرة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص و50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.

2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.»

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» والقروض موضوع المقطع «سادسا» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 4

يلغى نص الانموذج (RO-011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 ايلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه