النص الكامل

قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» والقروض موضوع المقطع «سادسا» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284228/article/3/