النص الكامل

قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري او الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ما سبق، على المصرف تطبيق الإجراءات التالية:

1 - الإستحصال على موافقة الإدارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank.

3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank

4- القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع ( Payable Through Accounts) المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة، بأن هذه المصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسِل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284231/article/1/