جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13093 07/08/2019

تعديل «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

النوع
قرار وسيط
الرقم
13093
التاريخ
07/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/08/2019, ص. 2959-2963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري او الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ما سبق، على المصرف تطبيق الإجراءات التالية:

1 - الإستحصال على موافقة الإدارة التنفيذية العليا قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.

2 - التثبت من طبيعة نشاط المصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank.

3 - تحديد مسؤولية كل من المصرف والمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه Respondent Bank

4- القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع ( Payable Through Accounts) المفتوحة لديه من قبل المصارف الأجنبية المراسلة، بأن هذه المصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسِل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»

المادة 2

يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/ أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»

المادة 3

يلغى نص كل من البند (3) والبند (5) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»

«5 - على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للادعاء ضد النشاط الجرمي.»

المادة 4

يضاف الى المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (7) التالي نصه:

«7 - على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.»

المادة 5

يضاف الى المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند التالي نصه:

« يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»

المادة 6

يلغى نص البند (1) من المادة 7 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - يتوجب على المصرف أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يشمل الاستعلام من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:

أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.

ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف ويتم التحقق من ذلك من خلال المراجعة الدورية للموقع الإلكتروني لهذه المجموعة خاصة بعد كل اجتماع عام لها.»

المادة 7

يلغى نص البند (ب) من المادة 8 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب ) أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار إليها في المادة 11 من هذا النظام، الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح مراقبة الحسابات والعمليات، التي تنطبق عليها المؤشرات كتلك المذكورة أعلاه، بالاستناد الى نمط العميل Customer Profiling وان تستخلص تقارير دورية عنها (يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية).»

المادة 8

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «أولا» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب) الأشخاص المعرضون سياسياً (Politically Exposed Persons-PEPs) وفق تعريف مجموعة العمل المالي.»

المادة 9

يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى وفي ما خص العملاء و«اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owners) والاشخاص المعرضين سياسياً وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم، والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقاً لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية:

1 - زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

2 - الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلاً عن العملاء و«أصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) لاسيما تحديد مصدر ثروتهم.

3 - الحصول على موافقة الإدارة العليا، للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

4 - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

5 - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو «اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficail Owners) أشخاص معرضين سياسياً.»

المادة 10

يضاف الى البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (ع) التالي نصها:

«ع) التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها وعلى أن تتضمن هذه البرامج التدبير التالية:

- سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من «وحدة التحقق» بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

- موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.»

المادة 11

يلغى نص البند (5) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«5 - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:

أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.

ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.

ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»

المادة 12

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها متعلقة بتبييض أموال أو تمويل إرهاب والتي يتعذر الاستحصال على المستندات الداعمة (Supporting Documents) المتعلقة بها.»

المادة 13

يلغى نص الفقرة (د) من البند (8) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«د) قيامه شخصياً أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء للاطلاع على اعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بذلك وإرسال نسخة عنه إلى «وحدة التحقق» إذا تضمن التقرير إشارة إلى عمليات غير اعتيادية.»

المادة 14

يلغى نص المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: على كل مصرف:

1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقاً لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حالياً، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.

2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة التحقيق الخاصة».

4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل.

5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو أعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ اصحاب العلاقة.

7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers & Introducers)، أو عند الاستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية، عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فورا على المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ العناية الواجبة وعلى نسخ من الوثائق اللازمة عند الطلب على ان يكون المصرف هو الجهة المسؤولة بشكل نهائي عن هذه التدابير، بالإضافة إلى ذلك عند التعامل مع أطراف ثالثة متواجدة خارج لبنان يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر والاخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى مخاطر الدول المتواجدة فيها سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

8 - مسك وتيويم سجل خاص يتضمن أسماء «اصحاب الحق الإقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/ شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/ شخص معنوي».

9 - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً، وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على المصرف أعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

ثالثا: على كل مصرف لبناني تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم أيضاً بإجراءات العناية الواجبة.»

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 آب 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه