يلغى نص المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: على كل مصرف:
1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية حسابات تفتح لاحقاً لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حالياً، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤلاء الاشخاص.
2 - تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
3 - عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة التحقيق الخاصة».
4 - مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل.
5 - فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.
6 - الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، التزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو أعلام غيرهم من الأطراف بأن المصرف أبلغ أو سوف يقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ اصحاب العلاقة.
7 - عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers & Introducers)، أو عند الاستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية، عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه عملائها والحصول منهم فورا على المعلومات المطلوبة بموجب مبدأ العناية الواجبة وعلى نسخ من الوثائق اللازمة عند الطلب على ان يكون المصرف هو الجهة المسؤولة بشكل نهائي عن هذه التدابير، بالإضافة إلى ذلك عند التعامل مع أطراف ثالثة متواجدة خارج لبنان يتوجب اتخاذ الحيطة والحذر والاخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى مخاطر الدول المتواجدة فيها سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
8 - مسك وتيويم سجل خاص يتضمن أسماء «اصحاب الحق الإقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/ شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/ شخص معنوي».
9 - تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً، وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على المصرف أعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.
ثالثا: على كل مصرف لبناني تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم أيضاً بإجراءات العناية الواجبة.»