جميع التشريعات

مرسوم رقم 5581 11/09/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5581
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3139
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5581 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ZGHEIB HUNTING STORE لصاحبها إيلي بطرس زغيب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11177 تاريخ 15/5/2019، والرقم 4190 تاريخ 19/2/2018، والرقم 10269 تاريخ 15/5/2017، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمؤسسة ZGHEIB HUNTING STORE لصاحبها ايلي بطرس زغيب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3666/القسم 6 بلوك B من منطقة فيطرون العقارية - الطريق العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب