إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ZGHEIB HUNTING STORE لصاحبها إيلي بطرس زغيب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11177 تاريخ 15/5/2019، والرقم 4190 تاريخ 19/2/2018، والرقم 10269 تاريخ 15/5/2017، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمؤسسة ZGHEIB HUNTING STORE لصاحبها ايلي بطرس زغيب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3666/القسم 6 بلوك B من منطقة فيطرون العقارية - الطريق العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب