جميع التشريعات

مرسوم رقم 5582 11/09/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
5582
التاريخ
11/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3139-3140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5582 تاريخ 11/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء فياض سبور (توصية بسيطة) - علي ومحمد فياض وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3230 تاريخ 11/2/2019 والرقم 9111 تاريخ 17/4/2018 والرقم 2909 تاريخ 17/2/2015، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة أبناء فياض سبور (توصية بسيطة) - علي ومحمد فياض وشركاه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2161/ القسم 7/ بلوك B من منطقة برج الشمالي العقارية - الشارع العام - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب