إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء فياض سبور (توصية بسيطة) - علي ومحمد فياض وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3230 تاريخ 11/2/2019 والرقم 9111 تاريخ 17/4/2018 والرقم 2909 تاريخ 17/2/2015، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة أبناء فياض سبور (توصية بسيطة) - علي ومحمد فياض وشركاه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2161/ القسم 7/ بلوك B من منطقة برج الشمالي العقارية - الشارع العام - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب