المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 215 / 2025 )
تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، المستوردات المنصوص عليها في المواد 297، 298، 299، 300، 308، 312، 314 و318و 319 من قانون الجمارك والهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعدة لأغراضها التشغيلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 215 تاريخ 23/04/2025, المادة 1, 01/05/2025
تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019، بإضافة الـمادة «318» من قانون الجمارك الى عداد الـمواد الـمذكورة فيه.