إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
بناء على انهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019 وبتاريخ 18/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 215 / 2025 )
تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، المستوردات المنصوص عليها في المواد 297، 298، 299، 300، 308، 312، 314 و318و 319 من قانون الجمارك والهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعدة لأغراضها التشغيلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 215 تاريخ 23/04/2025, المادة 1, 01/05/2025
تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019، بإضافة الـمادة «318» من قانون الجمارك الى عداد الـمواد الـمذكورة فيه.
يستمر العمل بالاصول التنظيمية ذاتها، المتعلقة بشروط تطبيق هذا الاعفاء والصادرة عن المرجع المختص تطبيقاً لنصوص المواد ذات الصلة من قانون الجمارك.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل