المادة 1
عدل المرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 (تعديل المرسوم رقم 596 تاريخ 1/8/2007 «المعهد الوطني للكرمة والنبيذ» ليصبح وفق ما هو وارد في المواد التالية:
مرسوم رقم 5638 19/09/2019
إن رئيس الحمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 (انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 (تعديل المرسوم رقم 596 تاريخ 1/8/2007 «المعهد الوطني للكرمة والنبيذ»،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الزراعة والاقتصاد والتجارة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراريها رقم 1324 تاريخ 28/5/2018 ورقم 897 تاريخ 13/8/2012,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 562/2017 - 2018 تاريخ 29/1/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
عدل المرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 (تعديل المرسوم رقم 596 تاريخ 1/8/2007 «المعهد الوطني للكرمة والنبيذ» ليصبح وفق ما هو وارد في المواد التالية:
انشئت مؤسسة ذات منفعة عامة تدعى «المعهد الوطني للكرمة والنبيذ» وتعرف في ما يلي ب «المعهد».
المعهد من اشخاص الحق الخاص ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وله اهلية التملك والبيع والشراء وقبول الهبات والتبرعات والاقتراض مع او بدون ضمانات وحق التقاضي وسواها من التصرفات القانونية الضرورية لتحقيق اهدافه.
يكون مركز المعهد في بيروت أو ضواحيها وله ان ينشئ فروعاً في مختلف المناطق اللبنانية.
يخضع المعهد للقانون رقم 216/2000 المتعلق بانتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ ولأحكام هذا المرسوم وللنصوص القانونية النافذة.
المعهد غير ذي غاية تجارية ويتولى المهام الآتية:
* دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الكرمة والنبيذ في لبنان.
* الاطلاع على كل ما يستجد في المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ بهدف تطبيق ما يمكن منه في لبنان.
* توجيه الإرشادات الكاملة لجميع اللبنانيين العاملين في حقلي الكرمة والنبيذ بالوسائل الخاصة المتاحة مع إمكانية الاستعانة بمراكز الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة والمختبرات المعترف بها رسمياً.
* الإشراف على المسح الجغرافي والنوعي والعددي للكرمة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة وسائر المؤسسات العلمية ذات الصلة.
* دراسة ترابط الكرمة وانواعها بالنبيذ المنتج وأنواعه.
* اقتراح القواعد الفنية اللازمة لعنب النبيذ ومنتجاته.
* دراسة الانعكاسات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على الكرمة بمختلف أنواعها، ونتائج هذه الانعكاسات على مختلف أنواع النبيذ في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع سائر مراكز البحث العلمي.
* اقتراح شروط الترخيص بتسمية المنشأ وفقاً لأحكام المادة 14 معطوفة على المادتين 12 و13 من القانون رقم 216/2000، بما في ذلك تحديد المناطق الجغرافية للإنتاج والشروط التي يخضع لها الإنتاج بالنسبة لكل صنف من أصناف النبيذ.
* اقتراح شروط وإجراءات الرقابة على إنتاج أنواع النبيذ التي تستفيد من تسمية المنشأ.
* اقتراح تصنيف أنواع ومستوى النبيذ الممتاز أو العادي وتحديد شروط «شهادة التذوق» التي يمنحها المعهد.
* اصدار شهادة التذوق وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون 216/2000 على ان تحتوي هذه الشهادة على معلومات عن اللون والرائحة والنكهة والتماسك والدباغة والكحول وسائر الأوصاف الدقيقة الخاصة التي يستشفها المتذوق بناء على مقدرته.
* دراسة واقتراح التدابير الرامية الى تحسين نوعية ومواصفات أصناف النبيذ.
* المساهمة في وضع سياسة تسويقية واقتراح وتنفيذ خطط ترويجية لقطاع النبيذ في الأسواق المحلية والخارجية وحماية تسمية المنشأ.
* إبداء الرأي في ما يتعلق باللصقات وبشكل عام في كل ما يتعلق بشروط إنتاج وصنع وبيع وتصدير واستيراد النبيذ.
* إصدار النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات، التي تعنى بموضوع الكرمة والنبيذ.
* تجهيز واستثمار مركز متخصص لتذوق أنواع النبيذ مع ما يترافق معه من أطعمة وأطباق على جميع أنواعها.
يتوجب على كل منتج ومنتج الكرمة المعدة لإنتاج النبيذ أن ينتسب الى «المعهد» وفقاً لآلية الانتساب الصادرة عن مجلس ادارة المعهد على ان يكون مسجلاً في وزارة الزراعة ومرخصاً من وزارة الصناعة للمصنفين صناعياً.
يتألف المعهد من:
1 - الهيئة العامة
2 - السلطة التقريرية التي يتولاها مجلس إدارة.
3 - السلطة التنفيذية ويتولاها مدير.
تتألف الهيئة العامة من منتجي النبيذ ومنتجي الكرمة المعدة لإنتاج النبيذ كافة المنتسبين للمعهد وفقاً لأصول الانتساب «للمعهد».
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس مجلس ادارة المعهد الذي يترأس اجتماعات الهيئة.
يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء غير متفرغين، موزعين على الشكل التالي:
ستة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً للنظام الداخلي للمعهد من بين اعضائها موزعين كما يلي:
* خمسة اعضاء من منتجي النبيذ.
* عضو واحد من منتجي الكرمة المعدة لانتاج النبيذ.
ثلاثة اعضاء بمثابة عضو واحد عن كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة يعينه كل من مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام الصناعة من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الوزارة التي ينتمي إليها.
مدة ولاية مجلس إدارة المعهد ثلاث سنوات.
ويمثل مجلس الادارة «المعهد» ويديره وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللأنظمة ذات الصلة التي ستصدر لاحقاً.
تجتمع الهيئة العامة لانتخاب مكتب مجلس الادارة الجديد قبل 30 يوماً كحد أقصى من انتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي وعليه يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوات الى اعضاء الهيئة قبل 90 يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة على ان تنشر خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة لائحة المنتسبين الذين يحق لهم المشاركة في الهيئة العامة؛
ويحضر الانتخاب مندوب عن وزارة الزراعة.
يجتمع مجلس الادارة المنتخب على الوجه المبين اعلاه خلال ثلاثة ايام من اكتمال تكوينه بدعوة من العضو الاكبر سناً الذي يرأس الاجتماع لينتخب الاعضاء من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للمال.
يستمر مجلس الادارة المنتهية ولايته بتصريف اعمال المعهد حتى تشكيل مجلس ادارة جديد ومباشرة مهامه.
يجب ان تتوفر في كل من رئيس واعضاء مجلس إدارة المعهد الشروط الآتية:
1 - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
2 - أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقاً لأحكام المادة 4 فقرة ه من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وأحكام القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 .
4 - أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وأن لا يكون قد انهيت خدمته بموجب أية قوانين خاصة أو استثنائية.
5 - أن يكون حائزاً على شهادة جامعية معترف بها رسمياً في مجال اختصاص المعهد وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في حقل اختصاص المعهد.
يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيلات الآتية:
- وضع وتعديل أنظمة المعهد.
- العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة العشرون.
- تحديد السياسة العامة والتوجيهية والإنمائية للمعهد والاشراف على تنفيذها.
- تحديد وتعديل رسم انتساب الاعضاء ورسم الاشتراك السنوي.
- تعيين مدير المعهد.
- المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.
- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
- تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام أو الخاص أو احتياطي الطوارئ.
- تعيين مدقق للحسابات عن كل سنة.
- إدارة أموال المعهد وممتلكاته وتحديد أصول احتساب اكلاف خدماته وصرف أمواله.
- تقرير شراء أو بيع أو مبادلة أموال المعهد المنقولة أو غير المنقولة.
- تقرير قبول التبرعات والهبات.
- المداعاة أمام القضاء.
يبادر أول مجلس إدارة، حال تكوينه، الى وضع نظام المعهد المالي ونظامه الداخلي ونظام المستخدمين فيه وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب.
يجتمع مجلس الإدارة على الاقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه، ولا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر اجتماعاته خمسة أعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يتولى رئيس مجلس الادارة الصلاحيات والمهام الآتية:
- وضع جدول اعمال جلسات مجلس الإدارة والدعوة إليها وترؤسها وإدارة المناقشات فيها؛
- إيداع مدير المعهد قرارات مجلس الادارة للتنفيذ؛
- ممارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضها إليه مجلس الادارة.
- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- تمثيل المعهد امام القضاء والإدارات العامة.
على الرئيس أن يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود هذه المعاملات إليه.
في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس، وإلا اكبر الاعضاء سناً ويمارس جميع صلاحياته.
يتولى أعمال إدارة المعهد التنفيذية، مدير يعينه مجلس إدارة المعهد بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، على أن تحدد تعويضاته في العقد.
يجب ان تتوفر في مدير المعهد الشروط المفروضة لتعيين رئيس واعضاء مجلس الإدارة ويطبق عليه نظام المعهد وسلسلة الرتب والرواتب العائدة له.
يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة، إلا عندما ينظر المجلس في قضايا تتعلق به شخصياً، وله حق إبداء الرأي والمناقشة دون حق التصويت، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
تتألف واردات المعهد من:
- المساعدات والإعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
- واردات المعهد من نشاطاته واعماله وخدماته وريع أمواله.
- الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المقدمة من اشخاص حقيقيين أو معنويين من اللبنانيين أو الأجانب أو من الهيئات الدولية أو الاقليمية، على ان تقبل في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الإدارة.
يخضع المعهد لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
يضع المعهد تقريراً سنوياً عن اعماله وعن وضعه المالي في نهاية كل سنة، يتضمن عرضاً مفصلاً للإنجازات والنشاطات التي قام بها خلال السنة المنصرمة مع ميزانيته السنوية، وبياناً عن برنامج عمله للسنة اللاحقة، يرفعه الى كل من وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة والمالية وإلى ديوان المحاسبة وهيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة.
يستفيد المعهد من المنافع والاعفاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 1977/6/30 وتعديلاته، المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.
في حال قامت الدولة بتخصيص عقار لمقر المعهد ومنشآته يبقى هذا العقار ملكاً للدولة اللبنانية، ويوضع بتصرف المعهد ليكون مركزً لأعماله المحددة في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل