المادة 6
المعهد غير ذي غاية تجارية ويتولى المهام الآتية:
* دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الكرمة والنبيذ في لبنان.
* الاطلاع على كل ما يستجد في المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ بهدف تطبيق ما يمكن منه في لبنان.
* توجيه الإرشادات الكاملة لجميع اللبنانيين العاملين في حقلي الكرمة والنبيذ بالوسائل الخاصة المتاحة مع إمكانية الاستعانة بمراكز الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة والمختبرات المعترف بها رسمياً.
* الإشراف على المسح الجغرافي والنوعي والعددي للكرمة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة وسائر المؤسسات العلمية ذات الصلة.
* دراسة ترابط الكرمة وانواعها بالنبيذ المنتج وأنواعه.
* اقتراح القواعد الفنية اللازمة لعنب النبيذ ومنتجاته.
* دراسة الانعكاسات الجغرافية والترابية والمناخية والغذائية والكيماوية على الكرمة بمختلف أنواعها، ونتائج هذه الانعكاسات على مختلف أنواع النبيذ في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع سائر مراكز البحث العلمي.
* اقتراح شروط الترخيص بتسمية المنشأ وفقاً لأحكام المادة 14 معطوفة على المادتين 12 و13 من القانون رقم 216/2000، بما في ذلك تحديد المناطق الجغرافية للإنتاج والشروط التي يخضع لها الإنتاج بالنسبة لكل صنف من أصناف النبيذ.
* اقتراح شروط وإجراءات الرقابة على إنتاج أنواع النبيذ التي تستفيد من تسمية المنشأ.
* اقتراح تصنيف أنواع ومستوى النبيذ الممتاز أو العادي وتحديد شروط «شهادة التذوق» التي يمنحها المعهد.
* اصدار شهادة التذوق وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون 216/2000 على ان تحتوي هذه الشهادة على معلومات عن اللون والرائحة والنكهة والتماسك والدباغة والكحول وسائر الأوصاف الدقيقة الخاصة التي يستشفها المتذوق بناء على مقدرته.
* دراسة واقتراح التدابير الرامية الى تحسين نوعية ومواصفات أصناف النبيذ.
* المساهمة في وضع سياسة تسويقية واقتراح وتنفيذ خطط ترويجية لقطاع النبيذ في الأسواق المحلية والخارجية وحماية تسمية المنشأ.
* إبداء الرأي في ما يتعلق باللصقات وبشكل عام في كل ما يتعلق بشروط إنتاج وصنع وبيع وتصدير واستيراد النبيذ.
* إصدار النشرات والمجلات والكتب وسائر المطبوعات، التي تعنى بموضوع الكرمة والنبيذ.
* تجهيز واستثمار مركز متخصص لتذوق أنواع النبيذ مع ما يترافق معه من أطعمة وأطباق على جميع أنواعها.