جميع التشريعات

قرار رقم 102 13/09/2019

تعديل الخانة رقم 36 من الملحق رقم 1 من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
13/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/09/2019, ص. 3367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 13/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001،

وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13846، تاريخ 27 آب 2019 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل نص الخانة رقم 36 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باستبدال عبارة «هي خانة إختيارية» بعبارة «هي خانة إلزامية»، على أن تضاف في آخر المقطع العبارة التالية: «أما في حال عدم الاستفادة من أي إتفاقية تفضيلية، فيذكر في هذه الخانة الرمز {NP} أي من منشأ غير تفضيلي.

المادة 2

يلزم المصرحون بإرسال صورة إلكترونية عن شهادة المنشأ التفضيلي أو عن تصريح المنشأ بفاتورة لدى طلب تسجيل بياناتهم عن بعد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2019 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة