ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001،
وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13846، تاريخ 27 آب 2019 .
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدّل نص الخانة رقم 36 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باستبدال عبارة «هي خانة إختيارية» بعبارة «هي خانة إلزامية»، على أن تضاف في آخر المقطع العبارة التالية: «أما في حال عدم الاستفادة من أي إتفاقية تفضيلية، فيذكر في هذه الخانة الرمز {NP} أي من منشأ غير تفضيلي.
يلزم المصرحون بإرسال صورة إلكترونية عن شهادة المنشأ التفضيلي أو عن تصريح المنشأ بفاتورة لدى طلب تسجيل بياناتهم عن بعد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيلول 2019
الرئيس
اسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة