جميع التشريعات

مرسوم رقم 5851 30/10/2019

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم في العقد الموقع مع شركة Research Consorszio Stabile Societa Consortile A.R.L

النوع
مرسوم
الرقم
5851
التاريخ
30/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3777
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5851 تاريخ 30/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على القانون رقم 556 تاريخ 30/1/2004 (الاجازة للحكومة إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز للدولة اللبنانية ادراج بند تحكيمي في العقد المزمع توقيعه بين مجلس الانماء والاعمار وشركة Research Consorzio Stabile Societa' Consortile A.R.L العائد لمشروع تأهيل الاسواق القديمة ومنطقة رأس الجمل في مدينة صور التاريخية، ضمن مشورع حماية الارث الثقافي والتنمية المدينة CHUD الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل