إن رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على القانون رقم 556 تاريخ 30/1/2004 (الاجازة للحكومة إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للدولة اللبنانية ادراج بند تحكيمي في العقد المزمع توقيعه بين مجلس الانماء والاعمار وشركة Research Consorzio Stabile Societa' Consortile A.R.L العائد لمشروع تأهيل الاسواق القديمة ومنطقة رأس الجمل في مدينة صور التاريخية، ضمن مشورع حماية الارث الثقافي والتنمية المدينة CHUD الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل