جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13107 19/09/2019

تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001

النوع
قرار وسيط
الرقم
13107
التاريخ
19/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/09/2019, ص. 3382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13107 تاريخ 19/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 «المادة السابعة عشرة» التالي نصها:

«المادة السابعة عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة ابلاغ مصرف لبنان عن اي تعديل أو تغيير على المعلومات الواردة في اللائحة المفصلة عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه الالكتروني فور حصوله.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 أيلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه