إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 «المادة السابعة عشرة» التالي نصها:
«المادة السابعة عشرة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة ابلاغ مصرف لبنان عن اي تعديل أو تغيير على المعلومات الواردة في اللائحة المفصلة عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه الالكتروني فور حصوله.»
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 أيلول 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه