جميع التشريعات

مرسوم رقم 5900 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5900
التاريخ
01/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5900 تاريخ 01/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي احمد نزال للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي احمد نزال، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6981 تاريخ 28/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي احمد نزال، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 123 من منطقة صريفا - حي المرج - ملك احمد حامد نزال - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب