إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي احمد نزال للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي احمد نزال، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6981 تاريخ 28/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة نزال للتجارة العامة لصاحبها علي احمد نزال، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 123 من منطقة صريفا - حي المرج - ملك احمد حامد نزال - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب