جميع التشريعات

مرسوم رقم 5909 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5909
التاريخ
01/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3814
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5909 تاريخ 01/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 1011 تاريخ 20/11/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 14637 تاريخ 1/7/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1043/ القسم 7 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب