إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 1011 تاريخ 20/11/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 14637 تاريخ 1/7/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1043/ القسم 7 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب