جميع التشريعات

مرسوم رقم 5915 01/11/2019

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
5915
التاريخ
01/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3817-3818
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5915 تاريخ 01/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم المصري، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2079 تاريخ 28/1/2019، والرقم 1959 تاريخ 22/1/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة لبيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم المصري، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 751 الأقسام 4 - 5 - 6 من منطقة التل العقارية - طرابلس - البولفار - مقابل الضمان الإجتماعي - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب