إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم المصري، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2079 تاريخ 28/1/2019، والرقم 1959 تاريخ 22/1/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة لبيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمؤسسة بلاك فالكون للتجارة العامة لصاحبتها روعه محمد سليم المصري، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 751 الأقسام 4 - 5 - 6 من منطقة التل العقارية - طرابلس - البولفار - مقابل الضمان الإجتماعي - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب