جميع التشريعات

قانون رقم 151 15/10/2019

إضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض أدارة)

النوع
قانون
الرقم
151
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/10/2019, ص. 3719-3720
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 157 تاريخ 08/05/2020 صادر عن قانون رقم 157 تاريخ 08/05/2020 من 14/05/2020
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 157 تاريخ 08/05/2020 (the text)
يُعدِّل
قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 151 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي تصه:

المواد

المادة 1

تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 الفقرتان الآتي نصهما:

يُلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الأهلية المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة إعداد في الإدارة التربوية، إذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة أو الماستير أو الدبلوم في الادارة التربوية أو ما يعادلها للجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعاً للمادة المذكورة آنفاً، وتسند إليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للتعيين مديراً لها، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الإعداد التي أُلحق بكلية التربية من أجل متابعتها.

يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي 10% من قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك اعتباراً من بدء ممارسته لمهام الإدارة بصورة مؤقتة.

يعتبر عدم التحاق المرشح لدورة الإعداد خلال شهر من بدء هذه الدورة، لأي سبب كان، مسقطاً لحقه في متابعتها وبمثابة مُعفى من مهامه في الإدارة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري